للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ً - أن يبلغ الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، وهي (١٤٢٨و٧/ ٤) رطلاً مصرياً أو (٥٠ كيلة) أو ٤ أرادب، والأردب المصري ١٢٨ لتر ماء، أو ٩٦ قدحاً.

٣ً - أن يكون النصاب مملوكاً للحر المسلم وقت وجوب الزكاة فيه: وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، فتجب الزكاة فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، فنبت؛ لأنه يملكه وقت الوجوب، وفعل الزرع ليس شرطاً، ولا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له بعد بدو صلاحه، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك، أو يأخذه الحصَّاد ونحوه أجرة لحصاده ودياسه ونحوه، كأجرة تصفيته أو نطارته، ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنه لم يكن مالكاً له وقت الوجوب. ولا زكاة فيما يجتنيه من مباح، سواء نبت في أرضه أو أخذه من موات؛ لأنه لا يملك إلا بأخذه، فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.

ثالثاً ـ ما تجب فيه الزكاة: للفقهاء رأيان في زكاة ما تخرجه الأرض، رأي يعمم في كل خارج، ورأي يخصص الخارج فيما يقتات ويدخر (١).

الرأي الأول ـ لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي (وهو ما يتخذ منه الأقلام، أما قصب السكر


(١) فتح القدير: ٢/ ٢ ومابعدها، اللباب: ١٥١/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير: ٤٤٧/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٠٩/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٠٥، مغني المحتاج: ٢٨١/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٥٦/ ١، المغني: ٦٩٠/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٣٦/ ٢ - ٢٣٨، المجموع: ٤٣٢/ ٥ - ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>