للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.

وقال عمر: متعتان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (زواج المتعة)، ومتعة الحج.

وقال عثمان أيضاً: متعة الحج كانت لنا، وليست لكم.

وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه في عمرة.

ويؤكد ذلك ظاهر قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة:١٩٦/ ٢].

المطلب الثاني ـ الطواف أنواعه وحكم كل نوع، وشروطه (ومنها مكانه، وزمانه، ومقداره) وسننه.

أولاً ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع (١):

الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة (أو الزيارة، أو طواف الركن)، وطواف الوداع (أو طواف الصَّدَر) وهو طواف آخر العهد بالبيت، سمي بذلك لأنه يودّع البيت ويصدُرُ به. وما زاد على هذه


(١) البدائع:١٢٧/ ٢ ومابعدها، ١٤٢ ومابعدها، اللباب: ١٨٤/ ١، ١٨٩، ١٩١، شرح المجموع: ١٢/ ٨ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٣٢، الشرح الكبير: ٣٣/ ٢ وما بعدها، الشرح الصغير: ٤٢/ ٢، ٦٠، ٧٠، مغني المحتاج: ٤٨٤/ ١، ٥٠٣، ٥٠٩ ومابعدها، المغني: ٣٧٠/ ٣، ٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤٤، ٤٥٨ - ٤٦٥، حاشية الباجوري: ٣٣٤/ ١، كتاب الإيضاح للنووي: ص ٧٦ - ٧٧، غاية المنتهى: ٣٩٥/ ١، ٤١٣، ٤١٦ ومابعدها، بداية المجتهد: ٣٣٢/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>