للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، فيصح بيعه في ظاهر المذهب، وعن أحمد: لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه.

استدلوا على ظاهر المذهب: بأنه بيع بالصفة فصح كالسلم، ولا يقال بأنه لا تحصل به معرفة المبيع، فإن تلك المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهراً، وهذا يكفي بدليل أنه يكفي في السلم (١).

والخلاصة: أن الحنفية والمالكية، والحنابلة في الأظهر، والظاهرية، والزيدية والإمامية، وفي قول عند الإباضية: يجيزون بيع العين الغائبة على الصفة (٢). أما بيعها بغير رؤية ولا وصف فقد أجازه الحنفية.

بيع ما يكمن في الأرض أو بيع ما في رؤيته مشقة أوضرر: قد تكون مع رؤية المبيع مشقة أو ضرر مثل بيع الأطعمة المحفوظة ونحوها من الأدوية والسوائل والغازات التي لا تفتح إلا عند الاستعمال، ومثل بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت والبطاطا، فإن الحنفية أجازوه كإجازة بيع العين الغائبة، كما أجازه المالكية؛ لأن المبيع معلوم بالعادة، والغرر فيه يسير، وأبطله الشافعية والحنابلة والظاهرية (٣) إذ لا يمكن وصفه، فيتحقق فيه الغرر والجهالة المنهي عنهما.

[٤ - بيع الأعمى وشراؤه]

هذا النوع مفرع على شرط رؤية المبيع على الخلاف السابق في بيع الغائب.


(١) المغني: ٥٨٠/ ٣ - ٥٨٢، غاية المنتهى: ١٠/ ٢.
(٢) المحلى: ٣٨٩/ ٨، الروض النضير: ٢٥٩/ ٣، المختصر النافع: ص ١٤٥، شرح النيل: ١٣٧/ ٤.
(٣) الدر المختار: ١٠٦/ ٤، بداية المجتهد: ١٥٦/ ٢، المجموع: ٣٣٨/ ٩، المغني: ٩١/ ٤، المحلى: ٤٥٦/ ٨، البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع: ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>