للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة]

صفته الشرعية، ركنه، مكانه، زمانه، حكم فواته عن وقته، سننه (١).

أولاً ـ صفة الوقوف بالمزدلفة: الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب لا ركن، فمن تركه لزمه دم، والمبيت بها واجب عند الحنابلة، سنة عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية قولان: واجب أو سنة، والراجح عند النووي والسبكي الوجوب، ومحل القولين: حيث لا عذر، أما المعذور فلا دم عليه جزماً، ومن المعذورين: من جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عنه، ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن وفاته الوقوف بمزدلفة، قال الأذرعي: وينبغي حمله على من لم يمكنه الدفع إلى المزدلفة، أي بلا مشقة، فإن أمكنه وجب جمعاً بين الواجبين. ومن المعذورين: ما لو خافت المرأة طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف. وفي كفاية الاختيار: المبيت بالمزدلفة سنة، وقدر الواجب عند الحنفية: ساعة ولو لطيفة ولو ماراً، كما في عرفة، وقدر السنة: امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً.

وعند الحنابلة: البقاء بها لما بعد منتصف الليل، فإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وعند الشافعية: الحصول بها لحظة فيما بعد منتصف الليل.

وعند المالكية: بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل أو


(١) البدائع:١٣٥/ ٢ ومابعدها،١٥٥ ومابعدها، الدر المختار:٢١٤/ ٢ - ٢٤٥، فتح القدير:١٦٩/ ٢ - ١٧٣، اللباب:١٨٦/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٥٧/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٣٣، الإيضاح: ص٥٥ ومابعدها، مغني المحتاج:٤٩٩/ ١ ومابعدها،٤٠٩/ ١ ومابعدها، المغني:٤١٧/ ٢ - ٤٢٦،٤٥٠ - ٤٥٦، شرح المجموع: ١٢٠/ ٨، كفاية الاختيار: ٤٣٠/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>