للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - مات عن زوجة وأختين شقيقتين: للزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول المسألة إلى (١٣).

٣ - مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

٣ً - أحوال الزوج: للزوج حالتان (١):

الأولى ـ النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، فمن تركت زوجاً وأخاً شقيقاً، فللزوج النصف، والباقي للأخ.

الثانية ـ الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، سواء أكان من هذا الزوج أم من غيره، فلو تركت امرأة زوجاً وولداً أو ولد ابن، فللزوج الربع، والباقي للولد أو ولد الابن.

والدليل قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء:١٢/ ٤].

ونص القانون المصري (م ١١) والسوري (م ٢٦٨) على حالتي الزوج المذكورتين.

٤ً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف): لأولاد الأم ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة (٢):


(١) شرح السراجية: ص ٣١، تبيين الحقائق: ٢٣٣/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٨٨، الرحبية: ص ٢٥، مغني المحتاج: ٩/ ٣، ١٧، المغني: ١٧٨/ ٦.
(٢) شرح السراجية: ص ٣٠، تبيين الحقائق: ٢٣٧/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٨٨، مغني المحتاج: ١١/ ٣، المغني: ١٨٣/ ٦.
[التعليق]
أولاد الأخياف: انظر هامش: ١٠/ ٧٧٥٨
* أبو أكرم الحلبيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>