للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الخيار للمشتري وحده فلا يخرج الثمن عن ملكه، وأما المبيع فيخرج عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة، ويدخل في ملكه عند الصاحبين.

وقرر المالكية: أن ملك المبيع للبائع زمن الخيار، حتى ينقضي الخيار.

ووجهة هذا الفريق: أن من شرط الخيار لنفسه لم يتم رضاه بالعقد، والآثار لا توجد إلا مع الرضا التام.

وقال الشافعية والحنابلة في أظهر الرأيين عندهم (١): تترتب آثار العقد عليه في فترة الخيار، وتنتقل ملكية البدلين للطرفين المتعاقدين، سواء أكان الخيار للعاقدين أم لأحدهما؛ لأن العقد نافذ، فتترتب أحكامه (آثاره) عليه. وأثر الخيار محصور في منع اللزوم فقط.

وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في مؤونة (نفقة) المعقود عليه والزيادة فيه، فعلى رأي الحنفية والمالكية: تكون المؤونة في مدة الخيار على البائع والزيادة له. وعلى رأي الآخرين: تكون المؤونة على المشتري والزيادة له.

[انتهاء خيار الشرط]

العقد المشتمل على الخيار غير لازم، وبانتهاء الخيار إما أن يزول العقد، أو يصبح لازماً. وينتهي الخيار بأحد الأمور التالية (٢):


(١) مغني المحتاج: ٤٨/ ٢، المهذب: ٢٥٩/ ١، المغني: ٥٧١/ ٣، غاية المنتهى: ٣٢/ ٢، القواعد لابن رجب: ص ٣٧٧.
(٢) البدائع: ٢٦٧/ ٥ - ٢٧٢، المبسوط: ٤٢/ ١٣ - ٤٤، فتح القدير: ١١٧ - ١٢٥، الدر المختار: ٥٢/ ٤، ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>