للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية غير المسلم]

تصح الوصية من المسلم وغيره؛ لأنها نوع من البر، وهو مرغوب فيه في كل الأديان. وتجوز كما تقدم وصية المسلم للكافر، والكافر للمسلم، فليس الإسلام شرطاً لصحة الوصية، فتصح وصية الذمي بمال للمسلم وللذمي، وبالعكس (١)، للمبدأ الشرعي المعروف: «فإذا قبلوا عقد الذمة، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (٢). ونص القانون السوري (م١/ ٢١٥) والمصري (م٢/ ٣) على أنه تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.

وغير المسلم يشمل الذمي والحربي والمرتد.

١ - وصية الذمي (٣):

اتفق الفقهاء على جواز وصيته: لأنه من أهل التمليك، ويملك التصرف بماله كما يشاء بالبيع والهبة والوصية ونحوها.

وتكون وصيته كالمسلم جائزة نافذة في حدود ثلث التركة، ولا تنفذ في الزائد عن الثلث، مراعاة لحق الورثة.

وله أن يوصي لذمي مثله، أو مستأمن، أو مسلم، وليس له عند الحنفية أن يوصي لحربي في دار الحرب، لما في الوصية من إعانة وتقوية للأعداء.


(١) الدر المختار: ٤٦٣/ ٥، ٤٩٢، الكتاب مع اللباب: ١٥١/ ٤، ١٦٩، البدائع: ١٣٦/ ٧، ٣٣٥، ٣٤١، الشرح الصغير: ٥٨١/ ٤ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٨٤/ ٦، تكملة الفتح: ٤٣٠/ ٨، المغني: ١٠٤/ ٦، مغني المحتاج: ٤٣/ ٣، كشاف القناع: ٣٩٠/ ٤.
(٢) حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن بريدة.
(٣) الذمي: هو غير المسلم المواطن في دار الإسلام بصفة دائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>