للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنابلة (١): تضمن الوديعة بما يلي:

١ - إيداعها عند غيره بلا عذر.

٢ - إهمال حفظها أو دلالة لص عليها.

٣ - المخالفة في كيفية الحفظ المتفق عليه ولو أنه حرز مثلها.

٤ - خلطها بغيرها خلطاً لا يتميز.

٥ - الانتفاع بها. ومتى خان لا تعود وديعة بغير عقد متجدد.

أحكام فرعية للوديعة: ذكر ابن جزي المالكي طائفة من أحكام الفروع الفقهية في الوديعة، وهي ما يأتي (٢):

أولاً ـ الاتجار بالوديعة: من اتجر بمال الوديعة، فالربح له حلال. وقال أبو حنيفة: الربح صدقة. وقال قوم: الربح لصاحب المال.

ثانياً ـ سلف الوديعة: من أقرض الوديعة، فإن كانت عيناً كره، وأجازه أشهب إن كان له وفاء بها، وإن كانت عروضاً لم يجز، وإن كانت مما يكال أو يوزن كالطعام، ففيه قولان مفرعان على موضوع: هل يلحق الطعام بالنقد أو بالعروض؟.

ثالثاً ـ الاختلاف في الوديعة: إذا طولب الوديع بالوديعة، فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك إذا ادعى الرد، إلا أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وقال ابن القاسم وأبو حنيفة والشافعي: إن القول قوله وإن قبضها ببينة.


(١) غاية المنتهى: ٢٦٩/ ٢ - ٢٧٢، الإفصاح: ص ٢٦٨ ومابعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٣٧٤ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>