للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوزاعي والظاهرية وغيرهم أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات، وعليه صوم، أي صوم كان من رمضان أو نذراً، والولي على الأرجح: هو كل قريب، ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (١) وقيد ابن عباس والليث وأبو عبيد وأبو ثور ذلك بصوم النذر.

[المطلب الثاني ـ الكفارة]

وأما الكفارة: فالكلام في موجبها وحكمها ودليلها، وأنواعها وتعددها (٢):

فموجبها: إفساد صوم رمضان خاصة، عمداً قصداً، لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور، ولا كفارة على الناسي والمكره، ولا تجب في القبلة، ولا على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه؛ لأنه من غير فعلهم، ولاعلى المريض والمسافر، والمرهق بالجوع والعطش، والحامل، لعذرهم، ولا على المرتد؛ لأنه هتك حرمة الإسلام، لا حرمة الصيام خصوصاً. وقد سبق بحث الحالات الموجبة للكفارة في المذاهب، وأهمها الجماع بالاتفاق، والإفطار المتعمد بالأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية.

وحكمها: أنها واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه ـ لدى الحنفية والمالكية ـ منتهكاً لحرمته، أي غير مبال بها، بأن تعمدها اختياراً، بلا تأويل


(١) نيل الأوطار: ٢٣٥/ ٤ - ٢٣٧.
(٢) الدر المختار: ١٥٠/ ٢ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص١١٢، البدائع: ٨٩/ ٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ٧٠٦/ ١ - ٧١٥، بداية المجتهد: ٢٨٩/ ١ - ٢٩٧، القوانين الفقهية: ص١٢٢ - ١٢٤، مغني المحتاج: ٤٤٤/ ١، المهذب: ١٨٤/ ١، المغني ١٢٥/ ٣ - ١٣٤، كشاف القناع: ٣٨١/ ٢ - ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>