للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة مرفوعاً إلى النبي صلّى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (١) ولأن الصوم عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة.

واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح، شرطاً (٢)؛ لأن صوم رمضان وغيره عبادة، والعبادة: اسم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالى بأمره، والاختيار والإخلاص لا يتحققان بدون النية، فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية، تمييزاً للعبادات عن العادات.

وهي عند الشافعية (٣) ركن كالإمساك عن المفطرات.

ومحل النية: القلب، ولا تكفي باللسان قطعاً، ولا يشترط التلفظ بها قطعاً (٤). لكن يسن عند الجمهور (غير المالكية) التلفظ بها، والأولى عند المالكية ترك التلفظ بها.

شروط النية: يشترط في النية ما يأتي:

١ - تبييت النية: أي إيقاعها ليلاً، وهو شرط متفق عليه (٥)، للحديث السابق: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة.

لكن تساهل بعض الفقهاء أحياناً في تحديد وقت النية لبعض أنواع الصيام.


(١) رواه الدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات، وفي لفظ «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له».
(٢) البدائع:٨٣/ ٢، كشاف القناع: ٣٦٦/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٥٢٠/ ١.
(٣) مغني المحتاج: ٤٢٣/ ١.
(٤) مغني المحتاج، المكان السابق.
(٥) البدائع: ٨٥/ ٢، الشرح الكبير: ٥٢٠/ ١، الشرح الصغير: ٦٩٥/ ١، مغني المحتاج: ٤٢٣/ ١، كشاف القناع: ٣٦٦/ ٢، المغني: ٩١/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>