للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرأي الثاني ـ للجمهور]

قال الجمهور من أهل السنة والشيعة (١) وصوبه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكول، ولكن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف، فيأخذ حقه، ويقضى بالشاهد واليمين.

والنكول: أن يقول: أنا ناكل، أو يقول: لا أحلف.

استدلوا على عدم جواز القضاء بالنكول بالحديث المتقدم: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام النكول، فلو كان حجة المدعي لذكره، ولأن النكول يحتمل لكونه كاذباً في الإنكار، ويحتمل لكونه صادقاً في الإنكار، تورعاً عن اليمين الصادقة، فلا يكون حجة القضاء مع الشك والاحتمال.

واستدلوا على مشروعية القضاء برد اليمين: بما روى الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق» وبقوله تعالى: {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة:١٠٨/ ٥] وثبت عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم القول برد اليمين.

واستدلوا مع الحنابلة على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي: بما روى ابن


(١) القوانين الفقهية: ص ٣٠١، ٣٠٦، بداية المجتهد: ٤٥٦/ ٢، ٤٥٩، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٨٧/ ٤، تهذيب الفروق: ١٥١/ ٤، مغني المحتاج: ٤٦٨/ ٤ وما بعدها، ٤٧٧ وما بعدها، المهذب: ٣٠١/ ٢، ٣١٨، المغني: ٢٢٥/ ٩، ٢٣٥، الطرق الحكمية: ص ١١٦، ١٣٢ - ١٤٢، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٨٣، البحر الزخار: ٤٠٤/ ٤، المحلى: ٤٦٤/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>