للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لا تختلف باختلاف الدين. ولا تجب لغيرهم مع اختلاف الدين، لعدم وجود الإرث بين الأقارب حينئذ.

[حد اليسار والإعسار]

تجب النفقة على الموسر لقريبه، واليسار عند الحنفية على الأرجح المفتى به (١): هو يسار الفطرة: وهو أن يملك ما يحرم عليه به أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حوائجه الأصلية. ونصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة. فمن وجبت عليه الزكاة بملك نصابها وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عائلته وحوائجه الضرورية.

وأطلق الجمهور (٢) غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه، سواء فَضََل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو قول محمد بن الحسن واختاره الكمال بن الهمام وغيره من الحنفية، وهو الأولى مراعاة لدخل الموظفين والحرفيين، فمن اكتسب شيئاً في يومه، وأنفق منه ما يحتاجه في يومه، وزاد عنه شيء، وجب أن يدفعه للقريب المعسر.

وأما حد الإعسار أوا لمعسر الذي يستحق النفقة، فقيه رأيان (٣):

الأول ـ هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولاتجب عليه الزكاة.


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٩٣١/ ٢، البدائع: ٣٥/ ٤.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٧٥٠/ ٢، مغني المحتاج: ٤٤٧/ ٣، المغني: ٥٨٤/ ٧.
(٣) البدائع: ٣٤/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٢٢٢، مغني المحتاج: ٤٤٨/ ٣، كشاف القناع: ٥٥٩/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>