للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما غير الجمهور وهم المالكية والصاحبان من الحنفية، فيرون أن يد الأجير المشترك هي يد ضمان، فيضمن الشيء التالف، ولو بغير تعد أو تقصير (١).

أما ضمان العين المستأجرة، فلا خلاف بين العلماء أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلا يضمنها إن تلفت أو تعيبت بغير تفريط منه لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فكانت أمانة (٢).

وبناء على الخلاف في صفة يد الأجير: هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ قال الشافعية: إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته وجبت له الأجرة، لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئاً صار مسلّماً له. وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده، لأنه لم يسلّم العمل (٣).

وقال الحنابلة بنحو مذهب الشافعية: وهو أن الأجير لا أجر له فيما عمل في يده، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه (٤).

وقال الحنفية بنحوه أيضاً، ولكن يحتاج مذهبهم إلى شيء من التفصيل، فقالوا: إن العين التي يعمل فيها الأجير إما أن تكون في يد الأجير أو في المستأجر (٥).


(١) انظر الميزان للشعراني: ٢ ص ٩٥، المغني لابن قدامة: ٥ ص ٤٨٧.
(٢) انظر المغني: ٥ ص ٤٨٨، البدائع: ٤ ص ٢١٠، جامع الفصولين: ٢ ص ١٦٣، القوانين الفقهية: ص ٢٧٨، المهذب: ١ ص ٤٠٨.
(٣) المهذب: ١ ص ٤٠٩.
(٤) المغني: ٥ ص ٤٨٧.
(٥) انظر البدائع: ٤ ص ٢٠٤ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٥ ص ١٠٩ ومابعدها، حاشية ابن عابدين والدر المختار: ٥ ص ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>