للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم توفره. وفي عصرنا الحاضر حيث تعددت أساليب القتل، ينبغي البحث في ظروف القتل وملابساته، وفي قرائن الأحوال، للحكم على نية القاتل، أهو متعمد، أم مخطئ.

المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه وفيه مطلبان ـ المطلب الأول ـ أركان القتل العمد.

المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد.

[المطلب الأول ـ أركان القتل العمد]

للقتل العمد أركان ثلاثة: هي أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم، وأن يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني، وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة (١).

[الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم]

القتل العمد الموجب للقصاص: هو الحادث اعتداء على آدمي حي معصوم الدم (٢) على التأبيد، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، أو على الميت الذي فارق الحياة، أو على غير معصوم الدم عصمة مؤقتة غير دائمة، كالمرتد أو الحربي (٣)، أو المستأمن (٤) في دار الإسلام؛ لأن المستأمن لم تثبت له عصمة مطلقة


(١) التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الأستاذ عبد القادر عودة: ١٢/ ٢ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٣٣٦/ ٧، ٢٥٢، الدر المختار: ٣٧٥/ ٥، اللباب شرح الكتاب: ١٤٣/ ٣، مغني المحتاج: ٨/ ٤.
(٣) الحربي: عدو، وهو الذي ينتمي لدولة محاربة، أو هو الذي بيننا وبين بلاده عداوة وحرابة، والإجماع على أنه مهدر الدم والمال، أي مباح الدم والمال.
(٤) المستأمن: هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت فيما دون السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>