للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.

(م ٧٣) - يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.

(م ٧٤) - إذا نشزت المرأة، فلا نفقة لها مدة النشوز.

(م ٧٥) - الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

شروط وجوب النفقة عند المالكية:

اشترط المالكية (١) لوجوب النفقة شروطاً قبل الدخول، وشروطاً بعد الدخول.

أما شروط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول، فهي أربعة:

١ً - التمكين من الدخول: بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها، أو يدعوه وليها المجبر أو وكيلها، فإن لم تحصل هذه الدعوة، أو امتنعت من الدخول لغير عذر، فلا نفقة لها.

٢ً - أن تكون الزوجة مطيقة الوطء: فإن كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للدخول بها فلا نفقة لها، فإن دخل بها وكان بالغاً، لزمته النفقة. وإن كان بها مانع كرتق فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بها عالماً العيب.


(١) الشرح الصغير: ٧٢٩/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٢١ وما بعدها، الشرح الكبير والدسوقي: ٥٠٨/ ٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>