الرابع ـ مقدار نفقة الفروع وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها.
[المطلب الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم]
تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى:{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة:٢٣٣/ ٢] أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده، بسبب الولادة، كما تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً، ولقوله صلّى الله عليه وسلم لهند:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب، وللحديث السابق في ترتيب النفقة: على النفس، ثم على الولد الصغير، ثم على الأهل، ثم على الولد غير الصغير، ثم على الخادم.
والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلماء (١): هم الأولاد مباشرة، وأولاد الأولاد، أي الفروع وإن نزلوا، فعلى الجد نفقة أحفاده، من أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه. وهو الصحيح، فهذه النفقة تجب بالجزئية دون الإرث.
(١) الكتاب مع اللباب: ١٠٦/ ٣ وما بعدها، فتح القدير: ٣٤٦/ ٣، المهذب: ١٥٦/ ٢ وما بعدها، المغني: ٥٨٦/ ٧ وما بعدها.