للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعية والحنابلة (١): تبدأ السنة من وقت وجوب الدية، فإن كانت دية نفس، فمن حين الموت؛ لأنه وقت استقرار الوجوب في الذمة، وإن كانت دية غير النفس، فمن حين الجناية؛ لأنها تلك حالة الوجوب.

ثالثاً ـ مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد: يرى الحنفية (٢): أن العاقلة لاتتحمل ما دون نصف عشر الدية (وهو خمس من الإبل: أرش الموضِحة) إذا كانت الجناية فيما دون النفس. أما بدل النفس فتحمله العاقلة، وإن قل؛ لأن بدل النفس ثبت بالنص على العاقلة. وأما ما دون النفس فعلى الجاني، لقول الشعبي: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون أرش الموضحة» (٣).

والأصح عند الحنفية: أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من أفراد العاقلة إلا درهم، أو درهم وثلث، بحيث يؤخذ منه في مجموع الثلاث السنوات ثلاثة أو أربعة دراهم.

وقال المالكية، والحنابلة (٤): لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء، حتى تبلغ عقل المأمومة، أي تعويضها، وهو ثلث الدية.


(١) مغني المحتاج: ٩٨/ ٤، المغني: ٧٦٧/ ٧ وما بعدها.
(٢) الدر المختار: ٤٥٤/ ٥ وما بعدها، البدائع: ٢٥٥/ ٧ وما بعدها، ٣٢٢، اللباب شرح الكتاب: ١٧٩/ ٣.
(٣) رواه البيهقي موقوفاً على الشعبي. وتأويل العبد معناه: أن يقتل العبد حراً، فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته، وإنما هي في رقبته (نصب الراية: ٣٧٩/ ٤).
(٤) الشرح الكبير للدردير: ٢٨٢/ ٤، ٢٨٦، الشرح الصغير للدردير: ٣٩٦/ ٤، المغني: ٧٧٥/ ٧، ٧٧٧، ٧٨٨، القوانين الفقهية: ص ٣٤٧ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>