للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامناً ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت؟ اختلف الفقهاء في ذلك (١)، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها، فمات قبل أدائها، عصى، ووجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص بها، ولا تسقط بموته؛ لأنها حق واجب تصح الوصية به، أو حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. ولكن تنفذ من ثلث التركة كالوصية في مشهور مذهب المالكية، ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي وأحمد.

وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لآدمي، مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك، فالأصح عند الشافعية تقديم دين الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت، إلا أن يوصي بها وصية، فتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم.

فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة: موت من عليه الزكاة من غير وصية، والردة، وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده، خلافاً للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة.

تاسعاً ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة: يترتب على اشتراط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم (٢) أن المسامحة بالدين لا


(١) بداية المجتهد: ٢٤١/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٧٥/ ١، المجموع: ٢٥٠/ ٦ وما بعدها، المغني: ٦٨٣/ ٢ ومابعدها، ٨٠/ ٣ ومابعدها، البدائع: ٥٢/ ٢ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٣٩/ ٢، الدر المختار: ٨٥/ ٢، الفتاوى الهندية: ١٧٨/ ١، كشاف القناع: ٣٣٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>