للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:٦/ ٤] ولعدم توافر أهلية التصرف لعدم اكتمال الإدراك اللازم لتقدير مايترتب على التصرفات.

وقد اختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير وفي أمور أخرى متعلقة به.

أولاً ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه: للفقهاء مذاهب في أثر الحجر على الصغير، فيرى الحنفية والمالكية ضرورة التفرقة بين المميز وغير المميز، ولم يفرق الشافعية والحنابلة بينهما.

١ - قال الحنفية والمالكية (١): الصغير إما مميز أو غير مميز، وغير المميز: هو الذي لم يتم سن السابعة من العمر. والمميز هو الذي أكمل سن السابعة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» (٢).

والتصرفات إما قولية أو فعلية:

أما التصرفات الفعلية: وهي الغصوب والإتلافات، فلا أثر لحجر الصبي والمجنون عليها، فيجب على كل منهما ضمان ماأتلف من مال أو نفس، إذ لا حجر على الأفعال، وإنما على الأقوال (٣).

وأما التصرفات القولية:


(١) الدرا لمختار: ١٠١/ ٥، تبيين الحقائق: ١٩١/ ٥، تكملة الفتح: ٣١٠/ ٧ ومابعدها، البدائع: ١٧١/ ٧، اللباب: ٦٧/ ٢، الشرح الكبير: ٢٩٤/ ٣، ٢٩٦، الشرح الصغير: ٣٨٤/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٣٢٠، بداية المجتهد: ٢٧٨/ ٢.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو.
(٣) الحجر على الأقوال دون الأفعال، لأنها لا مَردَّ لها لوجودها حساً ومشاهدة، بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع، لا بالواقع، والقصد شرط لاعتبارها (الهداية مع تكملة الفتح: ٣١١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>