للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ً - أن يوجد اللعان من كلا الزوجين. وهذا قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: ينتفي الولد بلعان الزوج وحده؛ لأن نفي الولد إنما كان بيمينه والتعانه، لا بيمين المرأة على تكذيبه، ولا معنى ليمين المرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذب قول من ينفيه، وإنما لعانها لدرء الحد عنها. ورد الجمهور بأن النبي صلّى الله عليه وسلم إنما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما.

٥ً - أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.

٦ً - أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة، وقال المالكية والحنفية: إن فعل العكس أخطأ السنة، والفرقة جائزة، وينتفي الولد عنه.

[المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه]

كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه: اتفق الفقهاء (١) على كيفية اللعان أو صفته (أي ماهيته) على النحو التالي:

إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم تكن له بينة، ولم تصدقه الزوجة، وطلبت إقامة حد القذف عليه، أمره القاضي باللعان، بأن يبتدئ القاضي بالزوج، فيقول أمامه أربع مرات: (أشهد بالله، إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد) بأن يحدد المقصود بالإشارة إليها إن كانت حاضرة، أو بالتسمية بأن يقول: (فيما رميت به فلانة زوجتي من الزنا)، ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد) ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر.


(١) اللباب: ٧٦/ ٣، رد المحتار: ٨١٠/ ٢، الشرح الصغير: ٦٦٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، بداية المجتهد: ١١٨/ ٢، مغني المحتاج: ٣٧٤/ ٣ وما بعدها، المهذب: ١٢٦/ ٢، غاية المنتهى: ١٩٩/ ٣، المغني: ٤٣٦/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>