للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حيث الموافقة للسنة ومخالفتها ينقسم إلى سني وبدعي.

ومن حيث الزمن المرتبط به ينقسم إلى منجز أو معجل، ومعلق، ومضاف إلى المستقبل. ويلحق بهذا المطلب حكم طلاق المريض مرض الموت.

[تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة]

ينقسم الطلاق من حيث موافقته السنة ومعارضتها، أي البدعة: إلى سني وبدعي، والسنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى الشرع عنه. وأصل البدعة: الحدث في الشيء بعد الإكمال.

والأصل في التقسيم قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:١/ ٦٥] قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع.

وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم لعمر: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسّ».

وللفقهاء ـ مع اتفاقهم على التقسيم ـ آراء في تحديد الطلاق السني والبدعي، ونوع الحكم في البدعي.

فذهب الحنفية (١) إلى أن التقسيم ثلاثي، أي أن الطلاق ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق، والطلاق الحسن، والطلاق البدعي.


(١) البدائع: ٩١/ ٣ - ٩٦، الكتاب: ٣٧/ ٣ - ٤٠، فتح القدير: ٢٢/ ٣ - ٣٧، الدر المختار: ٥٧٤/ ٢ - ٥٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>