للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإجابة الدعوة سنة عند الحنفية (١)، وتجب الإجابة إذا لم يكن فيها منكر أو لهو عند الشافعية والحنابلة (٢).

وتجب الإجابة لوليمة النكاح عند المالكية وفاقاً للشافعية والحنابلة (٣)، وتستحب إجابة ما يفعله الرجل بخواص إخوانه تودداً. وتجوز إجابته كدعوة العقيقة، وتكره إجابته: وهو ما يفعل للفخر والمباهاة. وتحرم إجابته: وهو ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته كالغريم (الدائن)، وأحد الخصمين للقاضي. وهذا تفصيل حسن لدى المالكية.

والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام، لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: «أفطر رسول الله صلّى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار».

[مانع المنكر من إجابة الدعوة]

إن علم المدعو بوجود منكر كلعب وغناء وملاهٍ ونصب تماثيل وصور مجسمة على الحيطان أو الأستار أو الوسائد، قبل حضوره، فلا يحضر، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخنزير والخزَّ والمعازف» (٤). وفي لفظ:


(١) تكملة الفتح: ٨٧/ ٨، تبيين الحقائق: ١٣/ ٦.
(٢) المهذب: ٦٤/ ٢، المغني: ٢/ ٧، مغني المحتاج: ٢٤٥/ ٣.
(٣) القوانين الفقهية: ص ١٩٤، المهذب: ٦٤/ ٢ - ٦٥، غاية المنتهى: ٧٧/ ٣، الشرح الصغير: ٥٠٠/ ٣ ومابعدها.
(٤) أخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الرحمن بن غُنْم (نيل الأوطار: ٩٢/ ٢) والخز: هو المخلوط من صوف وحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>