للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد) أفضل من التمتع والإفراد؛ لأن فيه استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما، ولا كذلك التمتع، فكان القران أولى منه، ولقوله صلّى الله عليه وسلم:

«أهلُّوا يا آل محمد بعمرة في حجة» (١). وقال أنس: «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول: لبيك عمرة وحجة» (٢).

٢ - وقال المالكية والشافعية (٣): الإفراد بالحج أفضل من القران والتمتع، إن اعتمر عامه؛ لأنه لا يجب معه هدي، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم حج مفرداً على الأصح، قالت عائشة: «خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهَلَّ بعمرة، ومنا من أّهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحج» (٤)، وروي الإفراد عن النبي صلّى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر.

ثم القران عند المالكية يلي الإفراد في الفضل، وللقران صورتان:

أولاهما ـ بأن ينوي القران أو العمرة والحج بنية واحدة، ويجب تقديم العمرة في النية والملاحظة إن رتب بينهما، ويندب تقديمها في اللفظ إن تلفظ.

والثانية ـ أن ينوي العمرة، ثم يبدو له فيردف الحج عليها، ولا يصح إرداف عمرة على حج، لقوته، فلا يقبل غيره.

والتمتع عند الشافعية بعد الإفراد، ثم القران؛ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين. وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. فالشافعية ينظرون لكثرة الأعمال.


(١) أخرجه الطحاوي عن أم سلمة (نصب الراية: ٩٩/ ٣).
(٢) أخرجه البخاري ومسلم عن أنس (المرجع السابق).
(٣) الشرح الصغير: ٣٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص١٣٥، بداية المجتهد: ٣٢٤/ ١، مغني المحتاج: ٥١٤/ ١، المهذب:٢٠٠/ ١ ومابعدها، المجموع: ١٣٧/ ٧ - ١٩٩، الشرح الكبير: ٢٧/ ٢ - ٢٩.
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>