الثمن، وللبنتين الثلثان، لكل بنت ثلث، وأصل المسألة من (٢٤)، وتعول إلى ٢٧)، فيكون نصيب الحمل (٨) من (٢٧).
وبالتصحيح نجد أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر:(٧٨) من (٢١٦)، ونصيبه على أنه أنثى (٦٤ من ٢١٦)، فالأفضل للحمل أن يفرض ذكراً، ويؤخذ كفيل على البنت فقط؛ لأن نصيبها يقل بالتعدد.
٧ً - ماتت امرأة عن: زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم: تقسم التركة أولاً على فرض أنه ذكر، أي أنه أخ شقيق، فيكون للزوج النصف ٦/ ٣، وللأم السدس وهو سهم واحد، والثلث الباقي يشترك فيه الأخوان لأم والأختان الشقيقتان والأخ الشقيق، وتصح المسألة من (٣٠)، فيكون للشقيق ٣٠/ ٣.
ثم تقسم التركة ثانياً على أنه أنثى أي أنه أخت شقيقة، فيكون للزوج النصف ٦/ ٣، وللأم السدس سهم واحد، وللشقيقات الثلاث الثلثان وهو ٦/ ٤، وللإخوة للأم الثلث وهو ٦/ ٢، فتعول المسألة إلى (١٠)، وتصح من (٣٠)، فيكون للشقيقة ٣٠/ ٤.
فالأفضل للحمل أن يفرض أنثى، ويحفظ له ٣٠/ ٤، أما فرق الأنصبة وهو (٦) أسهم، فيحفظ مع الأسهم الأربعة المحفوظة للحمل حين الولادة.
[المبحث الثالث ـ ميراث المفقود]
تعريفه، أحكامه بعد تحديد مدة موته بالنسبة لزوجته وماله وإرثه، كيفية توريث المفقود، هل تتقدر مدة لوفاته، متى يبدأ اعتباره مفقوداً (١)؟