للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، وللبنتين الثلثان، لكل بنت ثلث، وأصل المسألة من (٢٤)، وتعول إلى ٢٧)، فيكون نصيب الحمل (٨) من (٢٧).

وبالتصحيح نجد أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر: (٧٨) من (٢١٦)، ونصيبه على أنه أنثى (٦٤ من ٢١٦)، فالأفضل للحمل أن يفرض ذكراً، ويؤخذ كفيل على البنت فقط؛ لأن نصيبها يقل بالتعدد.

٧ً - ماتت امرأة عن: زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم: تقسم التركة أولاً على فرض أنه ذكر، أي أنه أخ شقيق، فيكون للزوج النصف ٦/ ٣، وللأم السدس وهو سهم واحد، والثلث الباقي يشترك فيه الأخوان لأم والأختان الشقيقتان والأخ الشقيق، وتصح المسألة من (٣٠)، فيكون للشقيق ٣٠/ ٣.

ثم تقسم التركة ثانياً على أنه أنثى أي أنه أخت شقيقة، فيكون للزوج النصف ٦/ ٣، وللأم السدس سهم واحد، وللشقيقات الثلاث الثلثان وهو ٦/ ٤، وللإخوة للأم الثلث وهو ٦/ ٢، فتعول المسألة إلى (١٠)، وتصح من (٣٠)، فيكون للشقيقة ٣٠/ ٤.

فالأفضل للحمل أن يفرض أنثى، ويحفظ له ٣٠/ ٤، أما فرق الأنصبة وهو (٦) أسهم، فيحفظ مع الأسهم الأربعة المحفوظة للحمل حين الولادة.

[المبحث الثالث ـ ميراث المفقود]

تعريفه، أحكامه بعد تحديد مدة موته بالنسبة لزوجته وماله وإرثه، كيفية توريث المفقود، هل تتقدر مدة لوفاته، متى يبدأ اعتباره مفقوداً (١)؟


(١) السراجية: ص ٢٢١ - ٢٢٥، الرحبية: ص ٧٦، المغني: ٣٢١/ ٦ - ٣٢٥، مغني المحتاج: ٢٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>