للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل الوالد بالولد وبالعكس]

٢ - ألا يكون المجني عليه جزء القاتل، أي ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة، فلا قصاص على أحد الوالدين (الأب والجد، والأم أو الجدة وإن علوا) بقتل الولد أو ولد الولد وإن سفلوا، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» (١). قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً (٢).

ولأن في القصاص من الأب شبهة آتية من حديث: «أنت ومالك لأبيك» (٣) والقصاص يدرأ بالشبهات.

ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلى الآباء تمنع القصاص منهم، فقد كان الأب سبباً في إيجاد ولده، فلا يكون الابن سبباً في إعدامه.

وإذا لم يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية.

وهذا الحكم متفق عليه بين أئمة المذاهب (٤) إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة: هي أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه، وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه،


(١) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب، وفي بعض أسانيده طعن، وصحح البيهقي والحاكم بعض طرقه. وروي عن آخرين وهم ابن عباس وسراقة بن مالك وعمرو بن شعيب عن أبيه عند جده.
(٢) المغني: ٦٦٦/ ٧.
(٣) رواه ابن ماجه عن جابر، والطبراني عن سمرة وابن مسعود، وهو ضعيف.
(٤) البدائع: ٢٣٥/ ٧، تكملة الفتح: ٢٥٨/ ٨ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢٩٣/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٤٢/ ٤، مغني المحتاج: ١٨/ ٤، المهذب: ١٧٤/ ٣، المغني: ٦٦٦/ ٧ ومابعدها، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>