للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: أنه يثبت في حق الشفيع الحط أو النقص من الثمن دون الزيادة.

واتفق بقية الفقهاء مع الحنفية على أنه لو حط البائع جميع الثمن، فلا شفعة، لانتفاء البيع.

وقال الشافعية والحنابلة (١): لو حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد قبل لزوم العقد أي في مدة الخيار، انحط عن الشفيع مقدار النقص، ويلزم بالزيادة؛ لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد، وزال الخيار، والتغيير يلحق العقد. فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد، فحط أو زيد في الثمن، لم يلحق بالعقد؛ لأن النقص حينئذ إبراء مبتدأ جديد، ولا يثبت ذلك في حق الشفيع، والزيادة بعد مدة الخيار هبة، تطبق عليها شروط الهبة.

[٣) ـ تأجيل الثمن]

قال الحنفية ما عدا زفر، والشافعية في الأظهر من أقوال الشافعي في الجديد (٢): إذا أجل الثمن كله أو بعضه، ليس للشفيع الاستفادة من هذا الأجل الممنوح للمشتري، وإنما يكون الشفيع بالخيار بين أن يعجل (يدفع الثمن حالاً) ويأخذ المبيع (أو الشقص أي الحصة) في الحال، أو يصبر حتى ينقضي الأجل، ولا يسقط حقه بتأخيره إلى حلول الأجل، لعذره، لكن يجب عليه طلب الشفعة في حينها، وإلا سقط حقه فيها؛ لأن العقد هو شرط ثبوتها، وقد وجد.

والسبب في عدم إفادته من الأجل: هو أن الشفعة ليست تحويل الصفقة


(١) نهاية المحتاج: ١٤٩/ ٤، المغني: ٣٢٢/ ٥، كشاف القناع: ١٧٧/ ٤.
(٢) المبسوط: ١٠٣/ ١٤، البدائع: ٢٤/ ٥، ٢٧، تكملة الفتح: ٤٢٨/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٤٩/ ٥، نهاية المحتاج: ١٥٠/ ٤، مغني المحتاج: ٣٠١/ ٢، الإفصاح لابن هبيرة: ص٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>