للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقال الظاهرية والمالكية (١): لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت (٢)، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه، كالنصاب.

[المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة]

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها وهلاك المال:

١ - فقال الحنفية (٣): إن هلك المال بعد وجوب الزكاة، سقطت الزكاة؛ كما أنه يسقط العشر وخراج المقاسمة؛ لأن الواجب جزء من النصاب، وتحقيقاً للتيسير، فإن الزكاة وجبت بقدرة مُيسِّرة أي بقاء اليسر إلى وقت أداء الزكاة، فيسقط الواجب بهلاك محله، سواء تمكن من الأداء أم لا؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة، والمعلق بقدرة ميسرة لا يبقى بدونها، والقدرة الميسرة هنا هي وصف النماء، لا النصاب.

ولا تسقط الزكاة بالاستهلاك، وإن انتفت القدرة الميسرة، لوجود التعدي.

وإن هلك البعض يسقط بقدر الهالك اعتباراً للبعض بالكل.

أما زكاة الفطر ومثلها مال الحج: فلا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب، كما لا يبطل الزواج بموت الشهود.

وسبب التفرقة أن الزكاة تتعلق بالنماء، فشرطت له القدرة الميسرة (وهي ما


(١) بداية المجتهد: ٢٦٦/ ١، الشرح الكبير: ٤٣١/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٩، نيل الأوطار: ١٥١/ ٤.
(٢) احتج ابن قدامة لهم بحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تؤدي زكاة قبل حلول الحول».
(٣) فتح القدير: ٥١٤/ ١ - ٥١٦، الدر المختار: ٢٨/ ٢ ومابعدها، ١٠٠ ومابعدها، البدائع: ١٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>