للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِرْب يوم معلوم} [الشعراء:١٥٥/ ٢٦]. ويطلق أيضاً على زمن الشرب. ويستعمله الشرعيون في المعنيين. فالشرب في الشرع: النصيب من الماء لسقي الزرع والأشجار. وهذا عند أكثر الفقهاء. وقد يستعمل في نوبة الانتفاع بالماء أو زمن الانتفاع لسقي الشجر أو الزرع.

ويلحق به حق الشفة: وهو حق الشرب (بضم الشين): وهو ما يخص الإنسان والحيوان من الماء لشربه. ويراد به تحقيق حاجة الإنسان إلى الماء لشربه وشرب دوابه.

ثانياً ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة: المياه تنقسم باعتبار هذين الحقين إلى أنواع أربعة:

الماء المحرز في أوان خاصة، ماء العيون والآبار ونحوها، ماء الأنهار أو الجداول الخاصة، ماء الأنهار العامة.

النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة: هو ما حازه صاحبه في آنية أو ظروف خاصة كالجرار والصهاريج والحياض والأنابيب، ومنه مياه الشركات في المدن المتخصصة لتأمين ماء الدور. وهذا الماء ملك خاص لمن أحرزه، بالاستيلاء عليه ككل مباح يمتلك بإحرازه. فليس لأحد حق الانتفاع به إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه بيعه أو التصرف به كما يشاء (١)، فقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه» (٢). وخصص حديث المنع من بيع فضل الماء (٣) بالقياس


(١) البدائع: ١٨٨/ ٦ وما بعدها، تبيين الحقائق. ٣٩/ ٦، تكملة الفتح: ١٤٤/ ٨ وما بعدها، الدر المختار: ٣١١/ ٥ - ٣١٣، القوانين الفقهية: ص ٣٣٩، المهذب: ٤٢٧/ ١، المغني: ٥٣٦/ ٥ وما بعدها، كشاف القناع: ٢٢٢/ ٤، الخراج لأبي يوسف: ص ٩٥، ٩٧.
(٢) الأموال لابن سلام: ص ٣٠٢.
(٣) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي عن إياس بن عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>