للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ ً - خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار. ولو خافت القابلة (الداية) موت الولد أو تلف عضو منه، أو تلف أمه بتركها، وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها، وقطعها لو كانت فيها.

٣ ً - مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق. ٤ ً - قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير. ٥ ً - رد الدابة إذا شردت. ٦ ً - مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وإن فاتته الجماعة.

٧ ً - نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة، وهولا يعلم أنه في الصلاة، أما في الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر، وهذا متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>