للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد.

والمستحب بعد الذبح الانتظار قدر مايبرد الذبيح وتسكن جميع أعضائه، فلا يسلخ قبل أن يبرد.

٢ - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة (١): المستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره، ولا يقلم أظفاره، حتى يضحي، بل يكره له ذلك. وقال بعض الحنابلة: يحرم عليه ذلك. بدليل حديث أم سلمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (٢). ولا شك بأن هذا الرأي هو الأرجح لصحة الحديث. والدليل على عدم حرمة المذكور قول عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، حتى ينحر الهدي» (٣).

ولم ير الحنفية كراهة ما ذكر؛ لأن المضحي لا يحرم عليه الوطء واللباس، فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار، كما لو لم يرد أن يضحي (٤).


(١) الشرح الكبير: ١٢/ ٢، الشرح الصغير: ١٤٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٩٠، بداية المجتهد: ٤٢٤/ ١، مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٣ ومابعدها، ٢٩٠، المهذب: ٢٣٨/ ١ ومابعدها، المغني:٦١٨//٨، ٦٤٠ ومابعدها، كشاف القناع: ٥/ ٣، حاشية الباجوري على ابن قاسم: ٣٠٩/ ٢.
(٢) رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ أبي داود، وهو لمسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذِبْح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي» (نيل الأوطار: ١١٢/ ٥). والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل: للتشبه بالمحرم في الحج. والوجه الثاني غلط عند بعض الشافعية، لأن المضحي لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
(٣) متفق عليه.
(٤) المغني: ٦١٩/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>