للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقضاء يكون بالعدد، فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، وجب قضاء ذلك المقدار فقط من شهر آخر.

تتابع القضاء: اتفق أكثر الفقهاء (١) على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه، لكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه، لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء، إلا إذا لم يبق من شعبان المقبل إلا ما يتسع للقضاء فقط، فيتعين التتابع لضيق الوقت، كأداء رمضان في حق من لاعذر له.

ودليل عدم وجوب التتابع ظاهر قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة:١٨٤/ ٢ - ١٨٥] فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط، لا إيجاب التتابع.

وشرط الظاهرية والحسن البصري التتابع، لما روي عن عائشة أنها قالت: «نزلت: فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقط: متتابعات.

صوم الولي عن الميت قضاء: من مات وعليه صيام شيء من رمضان فله حالان (٢):

أحدهما ـ أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فلا شيء عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره، ولا إثم عليه؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج. وبناء عليه: إن مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما، لم يلزمهما القضاء.


(١) فتح القدير: ٨١/ ٢، اللباب: ١٧١/ ١، مراقي الفلاح: ص١١٦، بداية المجتهد: ٢٨٩/ ١، مغني المحتاج: ٤٤٥/ ١، الحضرمية: ص١١٣، كشاف القناع: ٣٨٨/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٢١، المغني: ١٥٠/ ٣.
(٢) اللباب: ١٧٠/ ١، فتح القدير: ٨٣/ ٢ - ٨٥، بداية المجتهد: ٢٩٠/ ١، مغني المحتاج: ٤٣٨/ ١ ومابعدها، المغني: ١٤٢/ ٣ ومابعدها، كشاف القناع: ٣٦٠/ ٢، القوانين الفقهية: ص١٢١، المهذب: ١٨٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>