للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعيين الإمام واجب شرعي من أهم الواجبات باتفاق العلماء (١)، ويشترط كونه مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً، قادراً، قرشياً، ولا يشترط كونه هاشمياً علوياً (أي من أولاد علي كما قال به بعض الشيعة) معصوماً كما قالت الإمامية والإسماعيلية. ويكره تقليد الفاسق، ويعزل بالفسق إلا لفتنة، ويجب أن يدعى له بالصلاح. وتصح الإمامة بأحد أمور ثلاثة:

اختيار أهل الحل والعقد، والوراثة (الإمامة بالعهد)، والغلبة والقهر للضرورة، بلا مبايعة أهل الحل والعقد (٢).

والإمامة الصغرى: هي إمامة الصلاة، وهي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام.

ثانياً ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة: تصح إمامة الإمام بالشروط التالية (٣):

١ - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر بالاتفاق. وذكر الحنابلة (٤): إذا صلى خلف من شك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره، وكونه خنثى مشكلاً؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، لاسيما إذا كان إماماً، والظاهر السلامة من كونه خنثى، لاسيما من يؤم الرجال. فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافراً أو خنثى مشكلاً فعليه الإعادة. ويحكم بإسلام الشخص


(١) المرجعان السابقان، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص٣.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) الدر المختار: ٥١٣/ ١ وما بعدها، و٥٣٩ - ٥٥٤، اللباب:٨٢/ ١، البدائع:١٥٦/ ١ومابعدها، الشرح الصغير:٤٣٣/ ١ - ٤٣٦، القوانين الفقهية: ص٦٧، المهذب:٩٧/ ١، مغني المحتاج:٢٣٨/ ١، ٢٤١، كشاف القناع:٥٥٩/ ١ - ٥٦٠، ٥٦٤ - ٥٦٨، ٥٧٠، المغني:١٩٢/ ١، ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٧ - ٢٠١، ٢٢٨، المجموع:١٤٧/ ٤ - ١٦٢.
(٤) المغني: ٢٠٠/ ١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>