للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها]

أولاً ـ تعريف الشفعة: الشفعة لغة: مأخوذة من الشفع بمعنى الضمّ أو الزيادة والتقوية، تقول: شفعت الشيء: ضممته، سميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم مايتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيده عليه، ويتقوى به، فقد كان الشفيع منفرداً في ملكه، فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه، فصار شفعاً ضد الوتر.

وفي الاصطلاح الفقهي: هي حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري، بما قام عليه، من ثمن وتكاليف (أي النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. وهذا عند الحنفية (١)؛ لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار.

وعرفها الجمهور غير الحنفية: بأنها استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه، من عقار، بثمنه أو قيمته، بصيغة. وبعبارة أخرى: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث، فيما ملك بعوض (٢). وهذا لأن الشفعة حق للشريك فقط دون الجار عند الجمهور.

ويلاحظ أن المذاهب الأربعة حصروا الشفعة في العقار. أما الظاهرية فقد أجازوها أيضاً في المنقول، كالحيوان ونحوه (٣).

ثانياً ـ دليلها وحكمة مشروعيتها: الدليل على مشروعية الشفعة هو السنة والإجماع:


(١) الدرالمختار: ١٥٢/ ٥، تكملة الفتح: ٤٠٦/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٣٩/ ٥، اللباب: ١٠٦/ ٢.
(٢) الشرح الصغير: ٦٣٠/ ٣، الشرح الكبير: ٤٧٣/ ٣، مغني المحتاج: ٢٩٦/ ٢، كشاف القناع: ١٩٦/ ٤، المغني: ٢٨٤/ ٥.
(٣) المحلى: ١٠١/ ٩، م ١٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>