للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عند الحنفية بالغاً عاقلاً حراً؛ لأنه من أهل الفرض، إلا أنه لم يجب عليه، دفعاً للحرج عنه، فإذا تحمل الحرج وقع الحج موقعه.

ومنع الحنابلة خروج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة، وأجازوا لها الخروج في عدة الطلاق المبتوت؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك. وأما عدة الرجعية إن خرجت للحج فتوفي زوجها، رجعت لتعتد في منزلها إن كانت قريبة، ومضت في سفرها إن كانت بعيدة.

النيابة في الحج والحج عن الغير (١):

بحث هذا الموضوع يقتضي ما يأتي:

أولاً ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها: العبادات أنواع ثلاثة (٢):

أـ عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي: يجوز النيابة فيها بالاتفاق في حالتي الاختيار والضرورة؛ لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل بأي شخص، أصيل أو نائب.


(١) قال بعض أئمة النحاة: منع قوم إدخال أل على غير وكل وبعض؛ لأن هذه لا تتعرف بالإضافة فلا تتعرف بالألف واللام، وقال ابن عابدين: إنها تدخل عليها؛ لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف، ولكنها المعاقبة للإضافة. (رد المحتار:٣٢٣/ ٢).
(٢) فتح القدير:٣٠٨/ ٢ ومابعدها، البدائع:٢١٢/ ٢ ومابعدها، تبيين الحقائق:٨٣/ ٢ - ٨٥، الدر المختار:٣٢٦/ ٢ ومابعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي:١٠/ ٢، الشرح الصغير:١٤/ ٢ - ١٥، القوانين الفقهية: ص ١٢٨، الفروق للقرافي:٢٠٥/ ٢، مغني المحتاج: ٤٦٨/ ١، متن الإيضاح: ص ١٧، غاية المنتهى:٣٥٨/ ١، القواعد لابن رجب: ص ٣١٨، المغني:٢٢٧/ ٣ - ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>