للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضانة، أو شروط المحضون والحاضنة:

شروط المحضون: المحضون: هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل، وكبير مجنون أو معتوه، فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه. أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. فإن كان البالغ رجلاً، فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه، ويستحب ألا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما. وإن كان أنثى لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب، فلوليها وأهلها منعها من الانفراد (١).

شروط الحواضن: أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال، وبعضها متفق عليه كالحرية والعقل والبلوغ والقدرة والأمانة وعدم كون الأنثى متزوجة بأجنبي عن الصغير، وكون الحاضن ذات رحم من الصغير، وبعضها مختلف فيه كالرشد والإسلام (٢).

[النوع الأول ـ الشروط العامة في النساء والرجال]

يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي:

١ً - البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان مميزاً؛ لأنه عاجز عن رعاية شؤون نفسه.


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٥، المهذب: ١٦٩/ ٢، مغني المحتاج: ٤٥٢/ ٣، كشاف القناع: ٥٧٦/ ٥، ٥٨١، المغني: ٦١٤/ ٧.
(٢) البدائع: ٤١/ ٤ - ٤٢، الدر المختار وابن عابدين: ٨٧١/ ٢ - ٨٧٤، ٨٧٩، ٨٨٠، الشرح الصغير: ٧٥٨/ ٢ - ٧٦٢، مغني المحتاج: ٤٥٤/ ٣ - ٤٥٦، ٢٥٩، غاية المنتهى: ٢٤٩/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٧٩/ ٥ وما بعدها، المهذب: ١٦٩/ ٢، بداية المجتهد: ٥٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>