للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتبر قيمة العين وقت الإخراج من الحرز، ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسروق، قياساً على نقصان العين (١)، وهذا في تقديري أولى، لاكتمال الجريمة وقت السرقة.

ويجري هذا الخلاف فيما لو سرق الشخص في بلد، وقبض عليه في بلد آخر: لا يقطع في ظاهر الرواية، ما لم تكن قيمة المسروق في البلدين عشرة دراهم.

[كون النصاب من حرز واحد]

النصاب الموجب لحد القطع يجب أن يكون مأخوذاً من حرز واحد، سواء أكان المسروق لواحد أم لجماعة؛ لأنها سرقة واحدة. وبناء على هذا، لو سرق خمسة دراهم من دار لرجل، وخمسة من دار أخرى، لا يجب القطع؛ لأنهما سرقتان مختلفتان من حرزين مختلفين، فلا محل للقطع فيهما. وكذلك لو سرق عشرة دراهم على مرتين، لا يقطع؛ لأن المسروق في كل مرة أقل من نصاب (٢).

[اشتراك جماعة في السرقة]

اتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة، فحصل لكل واحد منهم نصاب، فعلى كل واحد منهم القطع.

أما إذا كان المسروق كله نصاباً، واشترك جماعة في سرقته:

فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع كل واحد منهم (٣)؛ لأن كل واحد منهم


(١) البدائع: ٧٩/ ٧، المنتقى على الموطأ: ١٥٨/ ٧.
(٢) البدائع، المرجع السابق: ص ٧٨، حاشية ابن عابدين: ٢١٢/ ٣.
(٣) البدائع، المرجع السابق: ص ٧٨، فتح القدير: ٢٢٥/ ٤، مغني المحتاج: ١٦٠/ ٤، المهذب: ٢٧٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>