للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً ـ سنن تشييع الجنازة: يسن في حمل الجنازة ما يأتي:

١ - الإسراع بالجنازة: يستحب الإسراع بالجنازة (أي فوق المشي المعتاد، ودون الخَبَب ـ أي العَدْو السريع ـ لكراهته) بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (١)، وكراهة الخبب لما روى عبد الله بن مسعود، قال: «سألنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: دون الخبب، فإن يكن خيراً يعجل إليه، وإن يكن شراً، فبعداً لأصحاب النار» (٢).

واستحباب الإسراع باتفاق العلماء إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه، فيتأنى (٣).

٢ - اتباع الجنازة: يستحب اتباع الجنازة اتفاقاً (٤)، لما روى البراء قال: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم» (٥). واتباع الجنازة سنة للرجال، كما في الحديث المتقدم، مكروه للنساء، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَم علينا» أي لم يشدد علينا في النهي، ولم يحرم علينا


(١) رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم أيضاً ولفظه «فخيراً تقدمونها عليه».
(٢) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، واتفقوا على تضعيفه، وروى أحمد عن أبي موسى حديث «عليكم القصد» وهو ضد الإفراط (نيل الأوطار:٧٠/ ٤).
(٣) اللباب:١٣٤/ ١، الشرح الكبير:٤١٨/ ١، المهذب:١٣٥/ ١، المغني:٤٧٢/ ٢ - ٤٧٣.
(٤) الدر المختار:٨٣٣/ ١، الشرح الكبير:٤١٨/ ١، المهذب:١٣٦/ ١، مغني المحتاج:٣٦٧/ ١، المجموع:٢٨٦/ ٥، المغني:٤٧٣/ ٢.
(٥) رواه الجماعة، منهم البخاري ومسلم (نيل الأوطار:٧٠/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>