للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز مالك إعطاء نصاب، ويرد الأمر إلى الاجتهاد، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة.

ودليل أبي حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد من الأصناف.

وأما مقدار ما يعطى للعامل: فاتفق الفقهاء (١) على أنه يدفع إليه الإمام بقدر عمله، أي ما يسعه أو يكفيه وأعوانه بالوسط، مدة ذهابهم وإيابهم، لكن قيد الحنفية ذلك بألا يزاد على نصف ما يقبضه.

وأما ما يعطى للغارم: فبقدر ما عليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير سرف، بل في أمر ضروري.

وكذلك ابن السبيل: يعطى ما يوصله إلى بلده (٢).

سادساً ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق: هذه مسألة تشترك فيها الأصناف الثمانية كلها (٣)، وهي من سأل الزكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقاً، لم يجز له صرف الزكاة إليه. وإن علم استحقاقه، جاز الصرف إليه بلا خلاف.

وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان: خفية وجلية:

فالخفي: الفقر والمسكنة، فلا يطالب مدعيها ببينة لعسرها، فلو عرف له


(١) الكتاب مع اللباب: ١٥٥/ ١، الشرح الكبير: ٤٩٥/ ١، بداية المجتهد: ٢٦٩/ ١، المهذب: ١٧١/ ١، كشاف القناع: ٣٢٢/ ٢، الدر المختار: ٨١/ ٢.
(٢) بداية المجتهد: ٢٦٨/ ١ ومابعدها.
(٣) المجموع: ٢١٤/ ٦ ومابعدها، وانظر الشرح الصغير: ٦٦٨/ ١، كشاف القناع: ٣٣٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>