للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة» (١) فهويدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر.

ومثله حديث بُرَيْدة: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر.

ورجح الشوكاني هذا الرأي، فقال: والحق أنه كافر يقتل. ولا يمنع بعض أنواع الكفر من المغفرة واستحقاق الشفاعة.

وإني أميل إلى الرأي الأول وهو الحكم بعدم كفر تارك الصلاة، للأدلة الكثيرة القاطعة بعدم خلود المسلم في النار بعد النطق بالشهادتين، قال صلّى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرُم ماله ودمه، وحسابه على الله» (٣) وقال عليه السلام أيضاً: «يخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن بُرَّة من خير، ويخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه مثقال ذرة من خير» (٤).

وطريقة قتل تارك الصلاة عند الجمهور (غير الحنفية): هو ضرب عنقه بالسيف، إن لم يتب.

دوام فرضية الصلاة طوال العمر: لا تسقط الصلاة بحال حضراً أو سفراً أو


(١) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (نيل الأوطار:٢٩١/ ١).
(٢) رواه الخمسة، وابن حبان والحاكم، وصححه النسائي والعراقي، وهناك أحاديث أخرى في موضوعه (انظر نيل الأوطار:٢٩٣/ ١ ومابعدها).
(٣) أخرجه مسلم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه (جامع الأصول:١٦١/ ١).
(٤) أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. والبرة مفرد البُرّ من القمح.

<<  <  ج: ص:  >  >>