للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - مذهب الشافعية (١): يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يوماً (٤٠ أو ٤٢ أو ٤٥ يوماً) من بدء الحمل، بشرط كونه برضا الزوجين، وألا يترتب على ذلك ضرر بالحامل. وبعد فترة الأربعين يحرم الإسقاط مطلقاً.

ورجح الرملي جواز الإجهاض قبل نفخ الروح والتحريم بعد نفخ الروح مطلقاً، فيكون رأيه كالحنفية.

وحرم الغزالي (٢) الإجهاض مطلقاً، لأنه جناية على موجود حاصل.

٤ - مذهب الحنابلة (٣)، هو كالحنفية: المعتمد عندهم أنه يجوز الإسقاط في فترة الأربعة الأشهر الأولى ي في مدة الـ ١٢٠ يوماً من بدء الحمل قبل نفخ الروح، ويحرم قطعاً بعدها، أي بعد ظهور الحركة الإرادية.

[الإعقام أو التعقيم]

جعل المرأة عقيماً، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائياً. وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، لأنه كالوأد (٤). وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين، ولا مانع من عقم المصابة


(١) بجيرمي الخطيب: ٤٠/ ٤، حاشية الشبرامسلي على نهاية المحتاج: ٢٠٥/ ٦، ط البهية المصرية، تحفة المحتاج لابن حجر: ٢٤١/ ٨، نهاية المحتاج: ٢٣٩/ ٨ ومابعدها، شرح مسلم: ١٩٠/ ١٦.
(٢) إحياء علوم الدين: ٤٧/ ٢.
(٣) الفروع لشمس الدين المقدسي: ٢٨١/ ١، الإنصاف لعلاء الدين المرداوي: ٣٨٦/ ١، منتهى الإرادات لابن النجار: ٢٨٦/ ١، المغني: ٨١٦/ ٧.
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>