(٢) البدائع، المرجع السابق: ص ٨٢ ومابعدها. (٣) انظر بداية المجتهد: ٤٠٩/ ١، المحلى: ٣/ ٨، مختصر الطحاوي: ص ٣١٦، مغني المحتاج: ٣٥٤/ ٤، المغني: ٣/ ٩، المهذب: ٢٤٢/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٦٨. (٤) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وروى النسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا نذر، ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم» (نصب الراية: ٣٠٠/ ٣، جامع الأصول: ١٨٨/ ١٢، نيل الأوطار: ٢٣٨/ ٨). (٥) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص (جامع الأصول، المرجع السابق) وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» (نيل الأوطار: ٢٤٢/ ٨).