للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها:

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها]

الأضحية لغة: اسم لما يضحى به، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، فالأضحية ما يذبح في يوم الأضحى. وفقهاً: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص (١). أو هي ما يذبح من النَّعَم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر (٢).

وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع (٣).

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فصلّ لربك وانحر} [الكوثر:٢/ ١٠٨] (٤) {والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج:٣٦/ ٢٢] أي من أعلام دين الله.

وأما السنة فأحاديث، منها حديث عائشة: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً» (٥).


(١) الدر المختار: ٢١٩/ ٥، تبيين الحقائق: ٢/ ٦، تكملة الفتح: ٦٦/ ٨.
(٢) شرح الرسالة: ٣٦٦/ ١، مغني المحتاج: ٢٨٢/ ٤، حاشية الباجوري على ابن قاسم: ٣٠٤/ ٢، كشاف القناع: ٦١٥/ ٢.
(٣) المغني: ٦١٧/ ٨، مغني المحتاج: المكان السابق، المهذب: ٢٣٧/ ١، كشاف القناع: ١٧/ ٣.
(٤) أشهر الأقوال: أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر: الضحايا.
(٥) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وجاء في لفظ: «أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي .. » (نيل الأوطار: ١٠٨/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>