للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مذهب الحنفية المفتى به: يعطى أقل النصيبين أو أسوأ الحالين من فرض ذكورته أو أنوثته، ويعطى الورثة أحسن النصيبين، أي على عكس الحمل تماماً. وهذا ما أخذ به القانون المصري (م ٤٦)، ولم ينص القانون السوري عليه لندرته، وإذا وجد يطبق هذا الرأي عملاً بالمادة (٣٠٥) (١).

فمن توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وولد خنثى: المسألة من (٢٤)، تقسم التركة أولاً على فرض الذكورة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣)، وللأب ٦/ ١ = (٤)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللابن الخنثى الباقي وهو (١٣).

ثم تقسم على فرض الأنوثة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣، وللأب ٦/ ١ + الباقي = (٥)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللخنثى البنت: ٢/ ١ = (١٢)، فيعطى الخنثى (١٢)؛ لأنه أدنى النصيبين، والذي يتأثر نصيبه هو الأب، فيعطى (٥) أحسن الحالين.

٢ - مذهب المالكية: يعطى الخنثى المشكل أمره نصف نصيب أنثى، ونصف نصيب ذكر. وإن كان يرث على فرض، ولا يرث على فرض آخر، فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه.

٣ - مذهب الشافعية: يعطى أقل النصيبين لكل من الخنثى وبقية الورثة، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، أو يتصالح الورثة معه. ففي المثال السابق يعطى الخنثى (١٢)، والأب (٤) فقط، ويوقف الباقي وهو (١) إلى أن تتضح حقيقته أو يتصالح الأب معه.


(١) ونصها: «كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي»

<<  <  ج: ص:  >  >>