للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجتماعي بحسب الظروف والأحوال (١).

وعلى الدولة المساهمة البناءة في هذا المضمار، فتخصص لإزالة المنكر ما يعرف في الإسلام بالمحتسب، وهو المسلم المكلف (البالغ العاقل) القادر على الأمر بالمعروف ودفع المنكر ورفع الظلم مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأّهل الديوان ونحوهم (٢). قال ابن تيمية: (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين، وولاية الحسبة (٣)).

وهناك مسألة فلسفية بحثها العلماء وهي أنه هل وجوب النهي عن المنكر بالعقل أو بالشرع (٤).

[٢ - تنظيم القضاء وإقامة العدل]

٤٩ - إن غاية الدولة الإسلامية هي تحقيق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم، وذلك بإقامة التوازن والعدل فيما بينهم، ومنع تعدي بعضهم على بعض.

وبما أن تنظيم القضاء ونصب القضاة مظهر من مظاهر إقامة العدل، كان من


(١) إحياء علوم الدين: ٢٧٧/ ٢، ط العثمانية، مختصر منهاج القاصدين: ص ١٢٧ وما بعدها، ط الثانية، التشريع الجنائي الإسلامي: ٥٠٥/ ١ وما بعدها، نظرية الإسلام السياسية للمودودي: ص ٤٥ وما بعدها.
(٢) إحياء علوم الدين: ٢٧٤/ ٢، الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى، المكان السابق، التراتيب الإدارية للكتاني: ٢٨٤/ ١، منير العجلاني: ص ٣٤٢.
(٣) الحسبة له: ص ٨.
(٤) قال بعض المتكلمين: (وجب ذلك بالعقل وقال آخرون: وجب ذلك بالشرع دون العقل) (ر: للتفصيل أدب الدنيا والدين مع شرحه: ص ١٥٨ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>