للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لايشترط لديهم تأبيد الوقف، وإنما يصح لمدة معينة. ولا يصح للمؤجر وقف المأجور.

وأجاز الحنفية والحنابلة للمؤجر وقف العين المؤجرة؛ لأنه وقف ما يملك، ويبقى للمستأجر الحق في الانتفاع بالعين المستأجرة إلى انتهاء مدة الإجارة، أو تراضيه مع المؤجر على فسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها.

والخلاصة: يصح عند الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة، ولا يصح وقفها عند المالكية، ويصح عند المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور، ولا يصح وقفها عند الجمهور.

الفَصْلُ الثَّالث: حكم الوقف، ومتى يزول ملك الواقف؟

حكم الوقف: أي الأثر المترتب على حدوث الوقف من الواقف. ويختلف الأثر المترتب باختلاف الآراء الفقهية (١):

ف عند أبي حنيفة: أثر الوقف هو التبرع بالريع غير لازم، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا تصرف بها اعتبر راجعاً عن الوقف، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، ويجوز له الرجوع في وقفه متى شاء، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء، وسأخصص بعد بيان المذاهب في حكم الوقف بحثاً عن الرجوع في وقف المسجد وغيره بناء على هذا الرأي.


(١) الدرا لمختار: ٣٩٩/ ٣، ٤٠٢ ومابعدها، البدائع: ٢٢٠/ ٦ ومابعده، اللباب: ١٨٠/ ٢ - ١٨٤، فتح القدير: ٤٥/ ٥، ٥٢، الشرح الصغير: ٩٧/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٣٧٠، الفروق: ١١١/ ٢، المهذب: ٤٤٣/ ١، مغني المحتاج: ٣٨٩/ ٢، المغني: ٥٤٦/ ٥، غاية المنتهى: ٣٠٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>