للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها. روى جابر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل»، قال جابر: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها» (١).

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (٢) أرشد النبي صلّى الله عليه وسلم المغيرة إلى رؤية خطيبته قبل الخطبة، لما في النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما.

وعن أبي حُمَيد أو حميدة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخِطْبة، وإن كانت لا تعلم» (٣).

وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: «أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك». والظاهر أنها صارت امرأته بقول علي.

عاشراً ـ مقدار ما يباح النظر إليه (٤):

يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه


(١) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم (سبل السلام: ١١٢/ ٣ - ١١٣).
(٢) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) (نيل الأوطار: ١٠٩/ ٦ وما بعدها، سبل السلام: ١١٣/ ٣) ويؤدم، يصلح ويؤلف. والمقصود أن تحصل الموافقة والملاءمة بينكما.
(٣) رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد (نيل الأوطار: ١١٠/ ٦).
(٤) المراجع السابقة في البند التاسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>