للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ـ العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة]

القتل شبه العمد عند جمهور الفقهاء (١) القائلين به وهم غير المالكية: تجب فيه كفارة؛ لأنه ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص، وتحمل العاقلة ديته، وتأجيلها ثلاث سنين، فجرى مجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني.

والكفارة كما تقدم في القتل العمد: هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها في ملكه، أو لم يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته لشراء الرقبة وإعتاقها، أو لم يجد الرقبة فعلاً، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، كما ورد في النص القرآني.

والمالكية (٢) يعتبرون شبه العمد مثل العمد لا يوجب كفارة.

ويلاحظ أن حوادث الدهس بالسيارات اليوم توجب الدية وكفارة القتل بالتسبب.

[النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل شبه العمد]

إذا سقطت الدية لسبب ما، حل محلها التعزير، وعلى الحاكم عند المالكية تعزير القاتل بما يراه مناسباً. وجمهور الفقهاء يتركون الخيار في التعزير للحاكم، كما تقدم في تعزير القاتل عمداً. وأما الصوم فهو خصلة من خصال الكفارة التي هي عقوبة أصلية، ولكنها تأتي مُرتَّبة بعد العجز عن عتق الرقبة.

[النوع الثالث ـ العقوبة التبعية في القتل شبه العمد]

يعاقب القاتل شبه العمد بعقوبتين أخريين عدا الدية، وهما الحرمان من الميراث والحرمان من


(١) تكملة فتح القدير: ٢٥١/ ٨، البدائع: ٢٤٩/ ٧ وما بعدها، الدر المختار: ٤٠٧/ ٥، مغني المحتاج: ١٠٧/ ٤، المهذب: ٢١٧/ ٢، المغني: ٩٧/ ٨، كشاف القناع: ٦٥/ ٦.
(٢) الشرح الصغير للدردير: ٤٠٥/ ٤، بداية المجتهد: ٤٠١/ ٢، الشرح الكبير: ٢٦٦/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>