للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف نوع الميقات بين من كان بمكة وبين الآفاقي: القادم لمكة من غير أهلها (١).

أولاً ـ ميقات من كان مقيماً بمكة: من كان بمكة مكياً أو آفاقياً فميقاته في الحج: الحَرم ـ مكة نفسها؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، فقال: «حتى أهل مكة يهلّون منها» (٢) ومثله من منزله في الحرم خارج مكة، وندب إحرامه في المسجد الحرام.

وميقاته في العمرة: من أدنى الحِلّ ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء، ليتحقق وقوع السفر؛ لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل، فيكون الإحرام من الحرم، وأداء العمرة في الحرم. فيكون الإحرام من الحِلّ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، إذ هو شرط في كل إحرام. فإن أحرم بها في الحرم، انعقد وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه.

وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة: الجِعْرانة عند الشافعية؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم اعتمر منها، كما روى الشيخان، ثم التنعيم لأمره صلّى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه، ثم الحديبية (٣). وأفضلها عند الحنفية والحنابلة: التنعيم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم «أمر


(١) فتح القدير: ١٣١/ ٢ - ١٣٤، البدائع: ١٦٣/ ٢ - ١٦٧، اللباب: ١٧٨/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٣٠، حاشية الباجوري: ٣٢٨/ ١، الشرح الكبير: ٢٢/ ٢، الشرح الصغير: ١٨/ ٢ - ٢٥، مغني المحتاج: ٤٧٣/ ١ - ٤٧٦، المهذب: ٢٠٢/ ١ - ٢٠٤، كشاف القناع: ٤٦٦/ ٢ - ٤٦٩، المغني: ٢٥٧/ ٣ - ٢٦٧.
(٢) رواه الشيخان. وروى مسلم عن جابر: «أمرنا النبي صلّى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح» (نصب الراية: ١٦/ ٣).
(٣) الجعرانة: قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة. والتنعيم: المكان المعروف بمساجد عائشة. والحديبية: بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>