للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعاً ـ رؤية المخطوبة: حرمة النظر إلى الأجنبية: يحرم نظر كبير بالغ، ولو شيخاً وعاجزاً عن الوطء، عاقل مختار، ولو لغير شهوة أوعند عدم الفتنة إلى عورة امرأة أجنبية (غير محرم)، والعورة: هي ما عدا الوجه والكفين (١)؛ لأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، ولقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم ... } [النور:٣٠/ ٢٤] وقوله صلّى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: «يا علي لا تُتْبع النظرةَ النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخِرة» (٢) وقوله صلّى الله عليه وسلم «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة، ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة، يجد حلاوتها في قلبه» (٣) وقوله أيضاً في الحديث القدسي: «النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي، أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه» (٤).

والأصح عند الشافعية: أن المراهق وهو من قارب الحُلُمْ حكمه في نظره للأجنبية كالبالغ، فيلزم الاحتجاب منه، كالمجنون في ذلك لظهوره على العورات. ويحرم نظر أمرد (وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته) بشهوة أو بغيرها في الأصح المنصوص عند الشافعية، وأجاز الحنابلة النظر إلى الغلام بغير شهوة؛ لأنه ذكر أشبه الملتحي، ما لم يخف ثوران الشهوة.


(١) الكتاب مع اللباب: ١٦٢/ ٤، القوانين الفقهية: ص ١٩٣ - ١٩٤، مغني المحتاج: ١٢٨/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٩/ ٥ - ١٥، المغني: ٥٥٢/ ٦ - ٥٦٣، أحكام القرآن لابن العربي: ١٣٦٢/ ٣، أحكام القرآن للجصاص: ٣١٨/ ٣، الشرح الصغير: ٢٨٨/ ١ وما بعدها.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن بُريدة (نيل الأوطار: ١١١/ ٦).
(٣) رواه أحمد.
(٤) رواه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود (النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية: ص١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>