للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يحصل بالتشهير، بل ربما يكون أعظم عند الناس من الضرب، فيكتفى به. وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً، ونحبسه، حتى يتوب (١).

ويوافق الشافعية رأي الصاحبين (٢)، قالوا: ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته؛ لأنها من الكبائر، بدليل ما روى خُرَيم بن فاتك قال: صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم صلا ة الصبح، فلما انصرف، قام قائماً، ثم قال: عُدِّلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثلاث مرات (٣)، ثم تلا قوله عز وجل: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج:٣٠/ ٢٢]. وإذا ثبت أنه شاهد زور، ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو بالحبس أو الزجر، فعل، وإن رأى أن يشهر أمره في سوق ومصلاه وقبيلته، وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه، فعل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس» (٤) وشدد المالكية والحنابلة على شاهد الزور فقالوا: يعزر بالسجن والضرب ويطاف به في المجالس (٥).

[المطلب السادس ـ القضاء بشهادة غير المسلمين]

شهادة غير المسلمين إما على بعضهم بعضاً، وإما على المسلمين (٦).


(١) تبيين الحقائق: ٢٤١/ ٤، الكتاب مع اللباب: ٧٠/ ٤ وما بعدها.
(٢) المهذب: ٣٢٨/ ٢ وما بعدها.
(٣) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خريم بن فاتك بلفظ «عدت شهادة الزور والإشراك بالله، ثلاث مرات .. إلخ» (الترغيب والترهيب: ٢٢١/ ٣ وما بعدها).
(٤) رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن حَيْدة بلفظ: «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس» وهو لا يصح (كشف الخفا: ١١٤/ ١، ٢٤٢/ ٢).
(٥) القوانين الفقهية لابن جزي: ص ٣٠٩، المحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات: ٣٥٥/ ٢.
(٦) المراجع السابقة في شروطهم الشهادة، بداية المجتهد: ٤٥٢/ ٢، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم: ص ١٧٦ - ١٩٣، ط السنة المحمدية، مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين السايس وشلتوت: ص ١٣١ - ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>