(٢) المهذب: ٣٢٨/ ٢ وما بعدها. (٣) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خريم بن فاتك بلفظ «عدت شهادة الزور والإشراك بالله، ثلاث مرات .. إلخ» (الترغيب والترهيب: ٢٢١/ ٣ وما بعدها). (٤) رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن حَيْدة بلفظ: «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس» وهو لا يصح (كشف الخفا: ١١٤/ ١، ٢٤٢/ ٢). (٥) القوانين الفقهية لابن جزي: ص ٣٠٩، المحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات: ٣٥٥/ ٢. (٦) المراجع السابقة في شروطهم الشهادة، بداية المجتهد: ٤٥٢/ ٢، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم: ص ١٧٦ - ١٩٣، ط السنة المحمدية، مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين السايس وشلتوت: ص ١٣١ - ١٣٧.